القاضي يرفض الدفوع الشكلية والسراح.. تفاصيل المحاكمة الثالثة لباعسو بعد 200 يوم على اعتقاله

كشفت هيئة دفاع “المعتقل السياسي” محمد أعراب باعسو، تفاصيل الجلسة الثالثة مؤازرها، حيث أدرج الملف الثلاثاء 23 ماي 2023 أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد قضائه ما يزيد عن 200 يوم من الاعتقال الاحتياطي “التعسفي”، وهو ما اعتبرته خرقا فاضحا لقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هيئة الدفاع أثارت خرق المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية بحيث تم اعتقال باعسو أولا دون التتبث من وقوع الجريمة ودون جمع الأدلة، وأن ما يؤكد ذلك التخبط والتردد الذي صاحب هذه المسطرة، هو ربط الاتصال بزوجة باعسو على أساس أن الأمر يتعلق بخيانة زوجية، وأنه عند تقديمه أمام النيابة العامة تحول ذلك بقدرة قادر إلى جناية الاتجار بالبشر.
وسجلت خرق سرية البحث التمهيدي والتحقيق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، بعد إقدام جهات البحث والتحري والتحقيق على نشر تفاصيل الملف الحالي والإشارة إلى محمد أعراب باعسو والتعرض لحياته الخاصة في منابر إعلامية، مما يجعل ذلك تعديا خطيرا على قرينة البراءة وتهييجا للرأي العام من قبل صحافة التشهير.
ونبهت أيضا إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن قرار قاضي التحقيق بالتمديد تم قبل توصله بطلب من النيابة العامة المدعم بأسباب معقولة.
وعبرت هيئة الدفاع أيضا عن استغرابها من تقدم دفاع المطالبة بالحق المدني بطلب رام إلى جعل جلسات المحاكمة سرية، في الوقت الذي كان فيه مؤازرنا ينتظر بحرقة وشغف كبيرين أن يثبت براءته من خلال محاكمة علنية يحضرها عموم المواطنين وتراقبها الهيئات والمنظمات الحقوقية وتغطيها المنابر الإعلامية، لإبراز تهافت التهم الواهية المنسوبة إليه وإظهار فراغ المتابعات التي ألصقت به ونسبت إليه.
وقالت إن الطلب الرامي إلى جعل جلسات محاكمة الدكتور محمد أعراب باعسو سرية، مخالف للمواثيق الدولية ويتعارض مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر من النظام العام، والتي لا يجوز مخالفتها أو إنقاصها، أو إتيانها بشكل معيب، تحت طائلة البطلان، حماية للمتهم بصفته الطرف الضعيف في الخصومة الجنائية، ومناقض لمقتضيات الدستور المغربي التي تؤكد على ضرورة وأهمية احترام مبدأ علنية الجلسات، لكونه يشكل مناط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة التي تحدث عنها في فصله 120.
وفي إطار تجهيز المسطرة ومراعاة للشفوية والحضورية المنصوص عليها في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، تقدمت هيئة الدفاع بالمسائل المتعين فصلها أوليا من قبيل طلب إحضار المحجوزات واستدعاء الضابط المنجز لتقرير الخبرة الجينية بالمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، واستدعاء الضابط المنجز لتقرير خبرة التسميم على خليط الزيوت الموجود في القنينتان بالمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، واستدعاء ضابط الدرك الملكي بالقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، وكذا “ن. ح” المذكورة في وثائق الملف.
وبعد تداول المحكمة في الطلبات والدفوع الشكلية المثارة وعددها 23 دفعا شكليا وطلبا أوليا، قررت ردها جميعها باستثناء الاستجابة لإحضار المحجوز واستبعاد دباجة المحضر (أو مايسمى تقرير الضابطة القضائية)، مقابل الاستجابة لطلب دفاع المطالب بالحق المدني الرامي إلى جعل أطوار المحاكمة سرية.
وقررت المحكمة تأجيل الملف لجلسة 6 يونيو 2023 قصد تتمة مناقشة الملف، حينها تقدمت هيئة دفاع باعسو بطلب الإفراج المؤقت مؤسسة ملتمسها بتوافر مؤازرها على كافة الضمانات المنصوص عليها في مقتضيات المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، اعتبارا أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي مجرد تدبيران استثنائيان حسب مقتضيات المادة 159 من ذات المسطرة؛ وهو الطلب الذي رفضته المحكمة في آخر الجلسة، وهو الرفض الـ21.